Call us now:
الرأي الفقهي
1 – يجوز للمنتفع أن يتنازل للغير عن حق انتفاعه سواء أكان ببدل أو بدون بدل إلا إذا نص العقد على ما يخالف ذلك. ويجوز إذن أن يبيع حق الانتفاع وهبته والتأمين عليه وإنما يجب أن يكون ذلك مقيداً بمدة انتفاع المنتفع المتنازل لا أزيد منها وعندئذ ينتفع المتنازل إليه بما كان ينتفع به المنتفع نفسه لذلك يجوز له أيضاً أن يرهن حق الانتفاع. (شرح قانون الملكية العقارية – للأستاذ زهدي يكن – ج2 ص406).
2 – يملك المنتفع حقه في الانتفاع. فيجوز له أن يتصرف فيه بأن ينزل عنه للغير. ونزول المنتفع عن حقه للغير قد يكون معاوضة كأن يبيع المنتفع حقه وقد يكون تبرعاً كأن يهب المنتفع حقه. ويؤدي هذا النزول إلى انتقال حق الانتفاع ذاته في الحدود التي كانت له إلى الغير. ومقتضى هذا أن ينقضي حق الانتفاع بموت المنتتفع الأصلي وليس بموت المتنازل إليه. فإذا مات المتنازل إليه فإن حق الانتفاع ينتقل إلى ورثته ويبقى إلى أن ينتهي بانقضاء أجله أو بموت المنتفع الأصلي. فهذا هو الفرض الذي ينتقل حق الانتفاع فيه بالميراث. وكذلك فإن مقتضى انتقال حق الانتفاع ذاته في الحدود التي كانت له أن يبقى المنتفع الأصلي ملتزماً نحو مالك الرقبة فلا تنتقل التزاماته إلى المتنازل إليه.
وكما يجوز للمنتفع أن ينزل عن حقه في الانتفاع فإنه يجوز لدائنيه أن يحجزوا على حقه وذلك ما لم يشترط في السند المنشىء للانتفاع عدم جواز التصرف فيه.
كذلك يجوز للمنتفع أن يرتب على حقه في الانتفاع تأميناً عينياً كرهن رسمي أو حيازي. كما يجوز أن يترتب على حق الانتفاع حق اختصاص أو امتياز. والدائن هو الذي له حق من هذه الحقوق ويجوز له أن يحجز على حق الانتفاع. وإذا انتهى حق الانتفاع قبل تنفيذ الدائن عليه فإن التأمين العيني الذي للدائن يزول بزوال محله. (الحقوق العينية الأصلية – للدكتور عبد المنعم فرج الصدة ص892).