الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 948 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
إن حق الانتفاع هو حق عيني يتعلق باستعمال واستغلال عقار مملوك للغير وهو مستقل تمام الاستقلال عن ملك الرقبة ولذلك يحق للمنتفع أن يستفيد من جميع ما ينتجه الشيء سواء أكانت الفوائد مادية أو معنوية. وتمتع المنتفع بالعقار يجب أن يكون مقيداً بتمتع الأب الصالح مع عدم جواز تغيير طبيعته ولا تعديله. بل من أهم واجبات المنتفع حفظ جوهر الشيء وبقاءه. ولكن يجوز للمنتفع أن يحدث تغييرات عرضية دون أن تسبب تعديلاً في جوهر الشيء إذا كانت تعود عليه بالفائدة الكبرى على شرط أن يعيد الشيء إلى أصله إذا طلب منه المالك ذلك.
وعلى المنتفع أن يستعمل الشيء كرب العائلة المعتني بأموره مع مراعاة ما أعد له العقار قبل تقرير حق الانتفاع عليه. فلا يجوز للمنتفع والحالة ما ذكر أن يحدث التغيير في إعداد العقار. ويعود إلى القضاة تقدير ما إذا كان التغيير الحادث يعتبر تعديلاً بطريقة الانتفاع أو ترميماً عادياً. وإنما يجوز للمنتفع أن يحدث أبنية أو يباشر أعمالاً ضرورية لاستعمال حق الانتفاع على شرط أن ما يحدثه لا يغيره من جوهر الشيء ولا يؤثر على كيانه. أما الإنشاءات التي يحدثها ولا علاقة لها بالانتفاع أو لا تتوافق معه فلا يحق له مباشرتها.
ويجوز للمنتفع أن يعدل ويغير بطريقة الانتفاع إذا أجيز له ذلك بالعقد. وعليه أن يتابع دفع أقساط التأمين المعقودة سابقاً على العقار ضد الكوارث والنازلات. وأصبح بحكم هذا النص لمالك الرقبة الاستفادة من مبلغ التعويض الذي يصيبه ولو دفعه المنتفع لأنه يكون بحكم الفضولي يدير ملك الغير.
وق قررت هذه المادة أنه إذا حصل اعتداء من الغير على العقار وجب على المنتفع أن يعلم صاحب العقار فوراً وإن لم يفعل يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يلحقه كأنه قد وقع منه مباشرة. وللمنتفع الحق في أن يرفع دعاوى إعادة اليد وأن يرفع الدعوى العينية على مالك الرقبة أو ورثته أو الغير إذا كانوا واضعي اليد بقصد رفع أيديهم عن العقار وتسليمه له. وله أن يرفع الدعوى الشخصية الناتجة عن العقد نفسه ضد مالك الرقبة أو ورثته للمطالبة بالتسليم.
وعلى المنتفع أن يعلم المالك بتعدي الغير على العقار ويعتبر نائباً عن المالك في الأمور التي لها مساس بحقه والتي لا يمكن فصلها عن حق الانتفاع. وهو واضع يد عرضي تجاه مالك الرقبة لذلك لا يستطيع أن يدلي بمرور الزمن ضده. (شرح قانون الملكية العقارية – للأستاذ زهدي يكن – ص407 فقرة 251).