الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 951 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
التكاليف غير المعتادة تكون على مالك الرقبة على أن يتحمل المنتفع فوائدها طول مدة الانتفاع. فهي تتطلب نفقات غير عادية تقتضي تضحية جزء من رأس المال ولذلك يساهم فيها كل من صاحبي الشأن فيتحملها المالك وتكون فوائدها على المنتفع. ومن هذه التكاليف غير المعتادة تكاليف الإصلاحات الجسيمة كتقوية أساسات البناء أو إصلاح الجدران الرئيسية أو الأعمدة أو السقف ومنها التكاليف غير العادية التي تفرض على العقار أثناء الانتفاع ومنها المبالغ الباقي دفعها من قيمة الأسهم التي ينتفع بها ولم يكن قد تم الوفاء بكل قيمتها ومنها الحصة التي تلحق الشيء المنتفع به من ديون التركة إذا كان حق الانتفاع وارداً على كل أموال التركة أو على حصة منها.
ولا يعني تحمل مالك الرقبة للتكاليف غير المعتادة أنه يلتزم القيام بها. فإذا كانت هذه التكاليف نشأت عن خطأ المنتفع فهو وحده الذي يتحملها. وإذا لم يكن هناك خطأ من جانب المنتفع فإنه لا يلتزم القيام بهذه التكاليف كما لا يلتزم مالك الرقبة بالقيام بها لأنه لا يلتزم بشيء نحو المنتفع. لكن إذا قام بها مالك الرقبة وهو قد يفعل للمحافظة على ملكه فإنه حينئذ يتحملها ويكون على المنتفع أن يدفع له فوائدها بالسعر القانوني طول مدة الانتفاع. وإذا قام بها المنتفع وهو قد يفعل ذلك للمحافظة على حق انتفاعه فإنه في هذه الحالة يستردها من مالك الرقبة بدون فوائد عند نهاية الانتفاع فيكون بذلك قد تحمل فوائدها طول مدة الانتفاع. (الحقوق العينية الأصلية – للدكتور عبد المنعم فرج الصدة – ص910).