الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 954 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يسقط حق الانتفاع في الحالات التالية
1 – انقضاء الزمن المعين للانتفاع (انهاء أجله)
يسقط حق الانتفاع بمجرد انقضاء الزمن المعين له بالعقد.

2 – موت المنتفع
الأصل في الانتفاع أنه حق مؤقت ويزول الانتفاع بموت المنتفع ولو لم يمض الزمن المعين باعقد. وإذا كان حق الانتفاع معيناً لأشخاص على التسلسل بحيث لا يستحق الثاني الانتفاع إلا بوفاة الأول فإنه بالوفاة ينتقل الحق إلى الثاني وهكذا إلى أن ينقرض أصحاب حق الانتفاع فيعود العقار إلى مالك الرقبة. وإذا كان حق الانتفاع مقرراً لجملة أشخاص فإن وفاة أحدهم تسقط حق الانتفاع بنسبة نصيبه ولا تضاف حصته إلى حصة الباقين بل تعود إلى مالك الرقبة إلا إذا نص في العقد على خلاف ذك.

3 – تلف الشيء المقرر عليه حق الانتفاع كلياً
إن تلف الشيء المقرر عليه حق الانتفاع كلياً يسقط حق الانتفاع. وأما إذا كان التلف جزئياً فإن حق الانتفاع يبقى قسم الذي لم يقع عليه التلف. وإذا هلك الشيء وبقيت مضافاته فإن هذه المضافات تتبع حكم الأصل إلا إذا كان بالإمكان أن تكون موضوعاً لحق انتفاع مستقل. ويشترط في التلف أن يقع بحادث قهري أما إذا حصل بفعل المنتفع أو مالك الرقبة فإن كل واحد منهما يكون مسؤولاً تجاه الآخر عن التعويض. وإذا كان التلف سببه فعل أجنبي عنهما فإن حق الانتفاع يتحول إلى مبلغ التعويض الذي يتوجب عليه والذي يستفيد من الانتفاع به طوال المدة المقررة للانتفاع.

4 – تنازل المنتفع عن حق الانتفاع
ويكون ذلك في حالة تركه من قبل المنتفع. وإنما يجوز لدائني المنتفع أن يعترضوا على هذا الترك إذا كان القصد فيه إضرارهم وذلك بإقامة الدعوى البوليانية سواء أكان الترك بمقابل أو بلا مقابل.
ويلاحظ أن تنازل المنتفع عن حق انتفاعه لا يؤثر مطلقاً بالحقوق العينية المترتبة على حق الانتفاع بالعقار كالتأمين ويجب تسجيل التنازل عن حق الانتفاع بالسجل العقاري لأنه حق عيني.
وقد يقع التنازل ضمناً كما إذا حضر المنتفع بيع مالك الرقبة للعقار بدون أن يذكر في عقد البيع أنه مقرر عليه حق الانتفاع واطلع على قبض الثمن من المشتري ولم يبد اعتراضاً ولا حراكاً.

5 – زوال حق الانتفاع بسوء الاستعمال
كاستعماله استعمالاً زائداً عن المألوف نتج عنه تلف أو نقص في جوهره أو إهماله حتى تلف من تلقاء نفسه لعدم القيام بحفظه وصيانته وبالانفاق عليه النفقة المطلوبة من المنتفع.

6 – جمع صفتي المنتفع وصاحب العقار في شخص واحد (اتحاد الذمة)
وهذا يكون بحالة وفاة مالك الرقبة وليس له وارث سوى المنتفع.

7 – نزع ملكية العقار المنتفع به للمنفعة العامة
قد يحصل أن تنزع ملكية العقار الجاري عليه الانتفاع للمنفعة العامة. وهناك أسلوبان لحل هذه المسألة دفع بدل التعويض عن الاستملاك على أن يقدم كفالة وبنهاية مدة الانتفاع يعيده إلى مالك الرقبة والثاني أن تودع قيمة التعويض في مصرف مالي ويتناول المنتفع فوائده المالية.
وهناك مسألة يجب إضافتها وهي إذا بطل حق مالك الرقبة في العين بطل حق الانتفاع تبعاً له. (شرح قانون الملكية العقارية – للأستاذ زهدي يكن ص414 ج2).