Call us now:
الرأي الفقهي
لمالك الرقبة أن يتصرف في الرقبة تصرفات المالك التي لا تتعارض مع حق المنتفع. فله أن يبيع الرقبة أو يهبها أو يوصي بها أو أن يرهنها رهناً رسمياً أو أن يرتب عليها تأميناً جبرياً. كما يجوز أن يرتب على رقبة العقار والمنقول حق امتياز. والدائن الذي له حق من هذه الحقوق له أن ينفذ بحقه على الرقبة كي تباع ويستوفي حقه من ثمنها.
كذلك لمالك الرقبة أن يرفع جميع الدعاوى التي تثبت للمالك بوضعه هذا. فله أن يرفع دعوى الاستحقاق ودعاوى الحيازة ودعوى القسمة ودعوى تعيين الحدود ودعوى الإقرار بحق الارتفاق أو إنكاره. ويترتب على ذلك أن الغير إذا رفع إحدى هذه الدعاوى فلا يكفي أن يكون المنتفع وحده خصماً في الدعوى بل يتعين عليه إدخال مالك الرقبة خصماً فيها حتى يكون الحكم حجة عليه. وإذا تعلق النزاع بملكية الرقبة فحسب فلا يكون ثمة ما يدعو إلى إدخال المنتفع خصماً في الدعوى. (الحقوق العينية الأصلية – للدكتور عبد المنعم فرج الصدة ص916).