الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 961 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
قسمت المادة 57 من هذا القانون حق الارتفاق إلى ثلاثة أقسام
1 – حقوق الارتفاق المتولدة عن وضعية الأماكن الطبيعية وتسمى بالارتفاقات الطبيعية.
2 – حقوق الارتفاق الناتجة عن واجبات فرضها القانون وتسمى بالارتفاقات القانونية.
3 – حقوق الارتفاق الناشئة عن اتفاقات أصحاب العقارات وتسمى بالارتفاقات التي ينشئها الإنسان. (شرح قانون الملكية العقارية – للأستاذ زهدي يكن ص439).

يمكن تقسيم حقوق الارتفاق بحسب مصدرها إلى حقوق ارتفاق طبيعية وحقوق ارتفاق قانونية وحقوق ارتفاق منشأة بإرادة الإنسان.
1 – فحقوق الارتفاق الطبيعية هي المتولدة عن وضعية الأماكن الطبيعية كحق مسيل مياه الأمطار امترتب على الأراضي الواطئة تجاه الأراضي العالية.
2 – أما حقوق الارتفااق القانونية فهي المقررة قانوناً كحق ارتفاق المرور المقرر لمصلحة العقار المحاط من كل جانب والذي لا منفذ له إلى الطريق العام أو كحق مسيل مياه الري أو حق تصريف هذه المياه.
3 – أما حقوق الارتفاق المنشأة بإرادة الإنسان فهي التلي تكون وليدة الاتفاق أو التي تكتسب عن طريق التقادم.
وهناك أهمية للتفريق بين حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية من جهة وبين حقوق الارتفاق المنشأة بإرادة الإنسان أو الارتفاقات التعاقدية من جهة ثانية. ذلك أن حقوق الارتفاق التعاقدية وحدها خاضعة للتسجيل في السجل العقاري ولا تكون نافذة بين المتعاقدين ولا موجودة تجاه الغير إلا اعتباراً من تاريخ هذا التسجيل. (القانون المدني – الحقوق العينية – للدكتور مأمون الكزبري ص568).