Call us now:
الرأي الفقهي
إن المطل المنحرف هو الذي لا يمكن النظر منه على ملك الجار إلا بالانحراف يميناً أو يساراً أو بالانحناء إلى الخارج. والمسافة الواجب مراعاتها في فتح الطاقات المنحرفة (المطل) هي نصف متر. وتحسب هذه المسافة من حرف المطل. وبذلك يتوجب أن يكون بين حرف المطل المنحرف وملك الجار نصف متر على الأقل.
والمطلات هي فتحات يحدثها المالك للنظر منها إلى الخارج ولمرور الهواء كالنوافذ والشرفات. والمطل المنحرف المقصود بالنص هو الذي لا يسمح بالنظر إلى ملك الجار إلا بالالتفات إلى اليمين أو إلى اليسار أو الانحناء إلى الخارج. فالشرفات والخارجات تكون مطلاً مواجهاً بالنسبة للعقارات المواجهة لها من أية ناحية في نواحيها الثلاث لأن الناظر يمكنه أن ينظر إليها دون حاجة إلى الانحناء إلى الخارج وهي تعتبر مطلاً منحرفاً بالنسبة للعقار الذي تقع في مواجهته على نفس الخط.
وإذا فتح المطل في المسافة الممنوعة دون اعتراض من المالك المجاور ومضت على ذلك خمس عشرة سنة اكتسب المالك حق المطل بمرور الزمن. ومعنى ذلك أن مالك العقار المجاور لا يستطيع بعد مضي هذه المدة طلب سد الفتحات.
ولكن هل للمالك أن يبني على حدود ملكه مباشرة ولو ترتب على ذلك جعل المطلات عديمة الفائدة أو سدها
هناك قول وهو الراجح أن اكتساب المطل بالارتفاق يترتب عليه أن يرتد الجار ببنائه في ملكه بالقدر الذي يكمل المسافة القانونية التي اعتبرها القانون لازمة لاستعمال المطل ليتمكن من اكتسب المطل بمرور الزمن التمتع بالنظر والنور والهواء.
ولكن ما الحكم إذا وجد بين عقار المالك الذي فتح الطاقات وعقار الجار أرض مملوكة على الشيوع لصاحبي العقارين
يقول العلماء أن الأرض إذا كانت مخصصة لمنفعة العقارين بسبب الشيوع الإجباري فإنه ليس من الواجب مراعاة المسافة القانونية.
أما إذا كان الشيوع عادياً والأرض غير معدة لخدمة العقارين فليس لأحد الشركاء في الملك أن يوجد منافذ على الأرض المشتركة من غير أن يراعي المسافة اللقانونية التي تقاس من حد الأرض المشتركة لا من منتصف الأرض المشتركة. وإذا كانت الأرض الشائعة مخصصة للاستعمال المشترك فلكل من الشركاء أن يوجد شبابيك أو أبواباً على الملك المشترك من غير مراعاة مسافة بشرط عدم الإضرار باستعمال حقوق الآخرين. وللشريك في ملكية أرض معدة كطريق مشترك أن يفتح طاقات من غير مراعاة المسافة القانونية بالنسبة لهذه الأرض. (شرح قانون الملكية العقارية – للأستاذ زهدي يكن ج2 ص474 وما بعد).