الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 984 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
وضعت المادة 81 (984 مدني سوري) مبدأ يتضمن أن مالك الأرض التي تغمرها المياه يمكنه أن يستحصل على ممر لإسالة هذه المياه المضرة في الراضي المتوسطة الفاصلة بين أرضه وبين أحد مجاري المياه أو بينها وبين أي مجرى كان لمسيل المياه مقابل تعويض عادل يدفع معجلاً. ولم يميز القانون في المادة 81 فيما إذا كان تحسين الأرض يقصد منه الاستغلال الزراعي أو سواه ولم ينظر إلى نوع المياه ومصدرها. وحق الارتفاق المنصوص عليه في هذه المادة يمنح لكل مالك يطلبه وكانت تتوفر فيه الشروط القانونية. ولا يجوز للمحاكم أن ترفض منح هذا الحق بحجة أن الفوائد المتوخاة منه لا تتناسب مع الأضرار التي يمكن أن تحصل للأراضي الفاصلة. وإنما يعود للمحاكم فقط تعيين موقع وطريقة استعمال هذا الحق.
وهذا الارتفاق يطبق بصرف النظر عن مصدر المياه سواء أكانت منحدرة طبيعياً أو متأتية من أشغال قام فيها الإنسان لمنفعة الري. ويستفاد من هذا الحق في الأراضي المخصصة لاستخراج المعادن لأن المادة 81 ليست وقفاً على الاستثمار الزراعي وإنما لا تشمل هذه المادة الأراضي الواقعة في المدن.
ومالك الأرض الفاصلة له الحق بالتعويض العادل المعجل الذي يجب دفعه حالاً قبل المباشرة بالعمل. (شرح قانون الملكية العقارية – للأستاذ زهدي يكن ص537).