Call us now:
الرأي الفقهي
جاء هذا النص خاتمة لبحث أعطي في القانون المدني العنوان التالي في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة. الأمر الذي يدل بوضوح على أن كل خلاف يتعلق بحق ارتفاق قانوني عائد للمنفعة الخاصة أياً كان هذا الارتفاق القانوني هو من اختصاص محكمة الصلح المدنية. يضاف إلى ذلك أن المادة 63 من قانون أصول المحاكمات نصت صراحة على أن الخلافات الناجمة عن استعمال حقوق الارتفاق القانونية وجميع المنازعات الناشئة عن هذه الحقوق هي من اختصاص المحاكم الصلحية.