Call us now:
الرأي الفقهي
الوقف الخيري هو الذي تكون فيه الجهة الموقوف عليها منذ البدء جهة من جهات الخير. وكان قد صدر المرسوم التشريعي رقم 76 تاريخ 16 أيار سنة 1949 بمنع إنشاء الأوقاف الذرية والمشتركة ونص على أن كل حكم بإنشاء وقف ذري أو مشترك وكل تسجيل لهذا الوقف في السجل العقاري بعد هذا المنع يعتبران باطلين حكماً (المادة الأولى).
أما الأوقاف الذرية والمشتركة المنشأة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 76 لعام 1949 فقد قرر المشرع حلها وتصفيتها بمعرفة محكمة خاصة تدعى محكمة تصفية الأوقاف الذرية والمشتركة.
وكان المشرع قد أصدر المرسوم التشريعي رقم 128 تاريخ 11 / 6 / 1949 بالوقف الخيري الإسلامي وحدد جهات الخير في المادة الأولى منه على الشكل التالي
الجوامع والمساجد والتكايا والزوايا (دركاه خانكاه دور التوحيد) والمدارس والكتاتيب والمكتبات والرباطات (دور الضيافة) والبيمارستانات (دور الشفاء) والحياض والسبلان والمقابر والمقامات والمزارات.
وقد اعتبر الوقف المدون في حق النوع الشرعي للعقارات الموقوفة خارج المدن من الأوقاف غير الصحيحة ما لم يثبت أن هذه العقارات كانت واقعة داخل حدود القرى والقصبات أو على دوائرها حين إنشاء الوقف أو يثبت أن هذه العقارات تم إفرازها من الأراضي الأميرية وتمليكها تمليكاً صحيحاً بموجب كتاب سلطاني أو كانت من الأراضي الخراجي أو العشرية.
كما اعتبرت الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً أنها تلك التي كانت من الأراضي المملوكة أو كانت من الأراضي الأميرية وملكت تمليكاً صحيحاً من قبل السلطات بموجب كتاب سلطاني ثم وقفت وفقاً للأحكام الشرعية.