Call us now:
الرأي الفقهي
عرف القانون المدني المصري عقد الاجارتين بأنه هو أن يحكر الوقف أرضاً عليها بناء في حاجة إلى إصلاح مقابل مبلغ منجز من المال مساو لقيمة هذا البناء وأجرة سنوية للأرض مساوية لأجر المثل. وقد قضت اللفقرة الثانية من المادة 1013 من القانون المدني المصري بأن تسري عليه أحكام الحكر (وأحكام الحكر توجب أن لا تزيد المدة عن ستين سنة ولكن للمحتكر أن يتصرف في حقه وينقل هذا الحق بالميراث ويملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيره ملكاً تاماً وله أن يتصرف فيه وحده مقترناً بحق الحكر والخ… من الأحكام).
وتطلق عبارة الاجارتين على العقد المولد للحق وعلى الحق نفسه. وليس لهذا العقد على ما يبدو وجود في كتب الفقه الإسلامي ويظهر أن الدولة العثمانية أوجدت هذا النظام تلبية لتعامل انتشر في بلاد الأناضول. ولعل السبب في تسميته الاجارتين أنه اعتبر ما يدفعه المنتفع أولاً أجرة وما يدفعه ثانياً كل سنة أجرة أيضاً. وعلى ذلك كان الأولى تسميته عقد الأجرتين لا الاجارتين. (الحقوق العينية الأصلية – محمد كامل مرسي ج4 ص607).