Call us now:
الرأي الفقهي
هذه المادة تسري على العقود الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 163 لعام 1958 الذي منع إنشاء أي حق عيني على العقارات الوقفية. فكل عقد يتضمن حق الاجارتين لا يحمل موافقة مسبقة على التعاقد من قبل القاضي الشرعي يكون باطلاً لأن المشرع اشترط حصول الموافقة المسبقة. وعليه يتوجب على صاحب العلاقة أن يحصل على موافقة القاضي قبل إقرار العقد وليس بعده. والاجازة اللاحقة لا تقوم مقام الإجازة المنصوص عنها في هذه المادة طالما أن المشرع اشترط تسبيق الموافقة. وعقد الاجارتين لا يجوز إنشاؤه إلا بعد إذن القاضي الذي تقع في دائرته الأرض كلها أو أكثرها قيمة. وهو عقد شكلي لا ينعقد إلا بتوثيق رسمي. وما دام هذا العقد حق عيني عقاري أصلي فإنه لا ينشأ لا فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا إذا سجل وفق ما يقضي به قانون السجل العقاري. (الحقوق العينية الأصلية – للدكتور عبد المنعم فرج الصدة ص1018).