Call us now:
الرأي الفقهي
لصاحب حق الاجارتين الحق في إحداث ما شاء من الأبنية والأغراس في العقار الموقوف بشرط أن يحصل على إذن من وزارة الأوقاف (المادة 1010 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 170 لعام 1952). وإذا أحدث صاحب حق الاجارتين أبنية أو غرس أغراساً دون إذن سابق من وزارة الأوقاف فيعد عندئذ بحكم الباني أو الغارس في أرض الغير وتطبق على الأبنية والأغراس المحدثة أحكام الالتصاق المنصوص عليها في المواد 888 وما بعدها من القانون المدني.
وتملك العقار الموقوف بالالتصاق مقصور على صاحب الاجارتين. وتبعاً لذلك لا يفيد منه متولي الوقف ولو كان ما أنفقه في سبيل البناء يفوق قيمة الأرض الموقوفة.
وهنا أيضاً لا بد من الإشارة إلى منع المعاملات العقارية على الأراضي الموقوفة التي يترتب عليها حق القرار قبل إنهاء معاملة استبدالها (المادة 15 من القانون 163 لعام 1963).