Call us now:
الرأي الفقهي
يسقط حق صاحب الاجارة الطويلة في حالتين
أولاً – إذا زالت الأبنية والأغراس لأي سبب من الأسباب ولم يبادر صاحب الاجارة الطويلة إلى تجديدها رغم الإنذار الموجه إليه من دائرة الأوقاف (سابقاً متولي الوقف).
ثانياً – إذا تمنع عن دفع المرتب السنوي طيلة ثلاث سنوات.
وفي هاتين الحالتين لا يسقط حق صاحب الاجارة الطويلة حكماً بل إنه لا بد من اللجوء إلى القضاء واستصدار حكم بذلك. (القانون المدني – الحقوق العينية – للدكتور مأمون الكزبري ص621).
هذا وقد اجتهدت محكمة النقض السورية بأنه بمجرد تخلف المحتكر (يبدو أن الاجتهاد السوري أخذ كلمة محتكر واحتكار عن القانون المدني المصري حيث ورد بحث الحكر بدلاً من حق الاجارتين والاجارة الطويلة) عن دفع المرتب مدة ثلاث سنوات لا يؤدي إلى سقوط الحق. وتوقف حالة السقوط على حصول التنبيه الرسمي بالوفاء. وإن النص الوارد في هذه المادة الناطق بوجوب الإنذار من أجل تجديد الأبنية والغراس بعد زوالها قبل المطالبة بسقوط حق الحكر لا يفيد الخروج عن القواعد العامة المتعلقة بفسخ العقود أو انفساخها بل يرمي إلى وضع تشريع ينظم حالة لم يتناولها العقد الملزم للجانبين. وإن مجرد تخلف المحتكر عن أداء المرتب السنوي وإغفال تجديد الأبنية والأغراس والأشجار دون توجيه الإنذار من صاحب الرقبة لا يسقط حق المحتكر.