Call us now:
الرأي الفقهي
توجد حالات خاصة في رهن المنقول جاءت بها تشريعات خاصة. ومن ثم لا تسري عليها الأحكام الواردة بالقانون المدني إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع هذه التشريعات الخاصة.
1 – الرهن التجاري المبحوث عنه في المادة من 37 حتى 354 من قانون التجارة.
2 – يخضع رهن أسهم الشركات المساهمة التجارية لقاعدة الشهر بتسجيله في السجل الخاص الذي تمسكه الشركة.
3 – يخضع رهن المركبات الهوائية للتسجيل في سجل الملكية المنظم من قبل مديرية الطيران المدني.
4 – يشترط في نفاذ رهن البواخر تسجيله في السجل الخاص الذي يجري تنظيمه في مديرية الموانىء.
5 – يخضع رهن السيارات والمركبات للتسجيل في السجل الخاص في وزارة النقل ليكون له أثر على الغير.
6 – رهن العلامات التجارية أو الصناعية أو براءات الاختراع فهي من الأموال التي يجوز رهنها استقلالاً إلا أن رهنها لا يكون حجة على الغير إلا من تاريخ تسجيله في سجل البراءات في وزارة الإقتصاد.
7 – وهناك بيوتات مالية أجيز لها تعاطي أعمال الرهن والقروض ومنها المصرف العقاري والمصرف الزراعي والمصرف التعاوني وأعمالها والرهون فيها تخضع لأحكام القوانين الناظمة لهذه المؤسسات. (القانون المدني – الحقوق العينية – للأستاذين عبد الجواد السرميني وعبد السلام الترمانيني ج2 ص76).