Call us now:
الرأي الفقهي
1 – يلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الشيء المرهون وبصيانته ما دام أنه موجود في حيازته. وعليه أن يبذل في سبيل ذلك عناية الشخص المعتاد أي العناية التي يبذلها عادة في إدارة شؤونه الخاصة. ويكون مسؤولاً عن هلاك الشيء المرهون أو تلفه ما لم يقم الدليل على أن هلاكه أو تلفه قد وقع بفعل قوة قاهرة أو بخطأ الراهن أو بخطأ الغير أو بأي سبب أجنبي لا يد له فيه أو بسبب عيب خاص في الشيء المرهون. وإذا قام الدائن المرتهن بدفع نفقات في سبيل المحافظة على الشيء المرهون وصيانته فيحق له أن يستوفيها من غلة الشيء المرهون أو أن يطالب بها الرهن. ويصدق ذلك على النفقات الضرورية والمفيدة أما نفقات التحسين والنفقات الكمالية فلا يحق للدائن المرتهن المطالبة باستردادها إنما يذهب الرأي السائد إلى تخويله حق المطالبة بما يعادل الزيادة التي سببتها في قيمة الشيء المرهون دون أن تتعدى قيمة تلك النفقات. (التأمينات العينية – للدكتور ادوار عيد ص232).
2 – مؤدى هذا النص أن الراهن يضمن للمرتهن هلاك المرهون أو تعيبه بشرط أن لا يكون هذا الهلاك أو التعيب حاصلاً بخطأ المرتهن يستوي في ذلك أن يكون هذا الهلاك أو التعيب قد حصل بخطأ الراهن نفسه أم حصل بسبب أجنبي لا يد له فيه لأن مسؤولية المرتهن لا ترتفع إلا في حالة ثبوت أن الهلاك أو التعيب وقع بفعل الراهن.
ويتلف عبء إثبات الهلاك أو التعيب بحسب ما إذا كان المرهون في يد الراهن أو في يد المرتهن. فإذا كان المرهون في يد الراهن ولم يسلمه للمرتهن بعد فعندئذ يكون الراهن مسؤولاً عن الهلاك أو التلف ما لم يثبت حصوله بفعل المرتهن فيكون عبء الإثبات ملقى على الراهن. أما إذا كان المرهون في يد المرتهن فعندها يتحمل هذا الأخير المسؤولية ما لم يثبت حصول الهلاك أو التعيب بفعل الراهن أو لسبب أجنبي لا يد له فيه فيكون عبء إثبات ما يرفع عن المرتهن المسؤولية ملقى على عاتقه. بمعنى أن المرهون إذا ما استلمه المرتهن يبقى هذا الأخير وحده مسؤولاً عن التلف أو التعيب ما لم يثبت وقوع ما يرفع عنه المسؤولية.
ويعتبر الالتزام الوارد على هذه الصورة أثراً من آثار الالتزام بسلامة المرهون ذلك لأن الراهن ما دام يضمن للمرتهن سلامة المرهون فهو يلتزم بتعويضه عن هلاكه أو تعيبه.
ومصروفات صيانة الشيء المرهون هي على عاتق الراهن لأنه المالك وهو المسؤول عن حفظه وصيانته. وتبعاً لذلك يترتب على المرتهن دفع الضرائب التي تلحق بالشيء المرهون وعليه دفع سائر النفقات الضرورية الأخرى التي لا بد منها لإدارة المال المرهون واستغلاله. (القانون المدني – الحقوق العينية – الاستاذين سرمين وترمانيني ج3 ص47).