Call us now:
الرأي الفقهي
يتضح من هذا النص أن للدائن المرتهن أن يستثمر الشيء المرهون الموجود في حيازته عندما يكون هذا الشيء قابلاً للاستثمار ويمتلك الغلة الناتجة عن ذلك. وهو يقوم باستثمار المرهون في الوجه اللذي يصلح له وبالطريقة المألوفة لاستثماره فيقوم بالاستثمار في الوجه المعد له الشيء المرهون وبالطريقة المألوفة لذلك. وإذا كان المرهون ديناً فيستوفي فوائده وسائر العائدات المختصة به والتي تستحق أثناء مدة الرهن.
وما ينتج عن استثمار الشيء المرهون أي ما يحصل عليه الدائن من صافي الريع بعد خصم نفقات الاستثمار وقيمة النفع الذي يجنيه من استعمال الشيء المرهون يخصم كله من المبلغ المضمون بالرهن ولو قبل حلول أجله لأن الدائن الراهن قد استوفاه أو استفاد به. ويجري توزيع هذا الريع مع قيمة الانتفاع على الوجه الآتي
1 – سداد النفقات التي بذلها المرتهن في سبيل المحافظة على الشيء المرهون وصيانته.
2 – سداد فوائد الدين والنفقات المختصة به.
3 – سداد أصل الدين. (التأمينات العينية – للأستاذ ادوار عيد ص244).