الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1039 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
قد تتحق حاجة إلى بيع الشيء المرهون قبل موعد استحقاق الدين وقبل انقضاء الرهن وذلك عندما يكون هذا الشيء قد أصيب بهلاك جزئي أو بتلف أو بنقص بالغ في القيمة بحيث يصبح غير كاف لضمان الدين كما كان يضمنه قبلاً ولا يبدي الراهن رغبة في طلب رد المنقول مع تقديم بديل له كضمان للدين. ففي هذه الحالة يخول القانون الراهن أن يطلب من القضاء الترخيص له في بيع المنقول قبل حلول أجل الدين إما بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة إذا كان سنداً مالياً أو بسعره في السوق إذا كان سلعة. وإذا رخص القاضي ببيع المنقول على هذا الوجه فإنه يقرر في نفس الوقت إيداع الثمن في المكان الملائم حتى يحل أجل الدين. وقد يقرر إيداع الثمن في أحد المصارف لحساب المرتهن والراهن أو في خزانة المحكمة ويجري توزيعه عند حلول أجل الدين بين المرتهن والراهن أو يقرر إيداعه لدى الدائن المرتهن نفسه فيتقاضى حقه منه عند حلول أجل الدين. وفي جميع الأحوال يعتبر ثمن المنقول بعد بيعه قد حل حلولاً عينياً محله ويتحول الرهن بالتالي من المنقول إلى ثمنه. (التأمينات العينية – للأستاذ ادوار عيد ص238).