الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1040 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
إن المشرع قد قدر ما تتعرض له المنقولات من خطر الهلاك والتلف على نحو يخل بضمان الدائن فأجاز له وللراهن الحصول على ترخيص من القاضي ببيع المنقول المرهون. ويلاحظ أن المشرع قد راعى مصلحة الراهن من ثلاثة وجوه
1 – فهو قد أحاط بيع المنقول المرهون بالضمانات الكافية عندما اشترط بيعه تحت مراقبة القضاء.
2 – ثم إنه قد احترم رغبة الراهن في الاحتفاظ بالمرهون المنقول عندما أجاز له استرداده وتقديم منقول آخر بدلاً منه.
3 – أجاز للراهن طلب بيع المرهون.