الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1041 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يخول القانون الراهن بمقتضى هذا النص حق بيع المنقول المرهون ولو قبل حلول أجل الدين إذا وجدت فرصة ملائمة لهذا البيع يخشى أن تضيع كأن يبدي أحد الأشخاص رغبة في شراء المنقول بثمن عال. ويجب على الراهن في هذه الحال أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع المنقول المرهون فينظر القاضي عندئذ في هذا الطلب حتى إذا تحقق من وجود فرصة ملائمة للبيع رخص به. وهو يتناول في قراره مع الترخيص أمرين
1 – تحديد شروط البيع على نحو مفيد ومحقق للفرصة الملائمة.
2 – إيداع الثمن الذي قد يأمر بأن يتم في أحد المصارف أو في خزانة المحكمة أو لدى الدائن المرتهن نفسه. ويلاحظ أنه بعد بيع المنقول وقبض الثمن يتحول الرهن من المنقول إلى ثمنه الذي يحل محله حلولاً عينياً. (التأمينات العينية – للدكتور ادوار عيد ص239 بند 179).