Call us now:
الرأي الفقهي
يخول الرهن الدائن المرتهن حق حبسش المنقول المرهون إلى أن يدفع له الدين بكامله. وحق الحبس هذا يخول الدائن استبقاء الشيء المرهون في حيازظته حتى وفاء الدين كله أصلاً وفائدة ودفع النفقات المتعلقة بالدين وبالرهن عند الاقتضاء. ويذهب القانون أبعد من ذلك إذ يقرر للدائن حق حبس المرهون لضمان الوفاء بدين آخر غير الدين المضمون بالرهن يكون قد ترتب له في ذمة المدين بعد إنشاء الرهن واستحق أداؤه قبل وفاء الدين الأول المضمون بالرهن. فيحبس الدائن الشيء المرهون حتى استيفاء مبلغ الدينين معاً وتماماً. وإنما يلاحظ أن حق الدائن المرتهن على الشيء المرهون بالنسبة إلى الدين الثاني يقتصر على حبسه فقط دون الامتياز المقرر للدين الأول والناشىء عن عقد الرهن والذي لا يستفيد منه الدين الثاني. ويستمر حق الحبس ما دام أن الدين لم يدفع بكامله سواء كان هذا الدين قابلاً للتجزئة أم لم يكن أو كان قابلاً للقسمة أم غير قابل لها ذلك أن الرهن نفسه غير قابل للتجزئة ويظل قائماً وضامناً لأي جزء من الدين لم يتم الوفاء به. (التأمينات العينية – للأستاذ ادوار عيد ص240).