Call us now:
الرأي الفقهي
يتضح من هذا النص أن الرهن لا يقبل التجزئة ولو تجزأ الدين المضمون أو أوفي جزء منه. فإذا أوفى المدين جزءاً من الدين لا يحق له المطالبة بانقضاء الرهن بنسبة الجزء الموفى وبالتالي استلام جزء من المنقول محرر من الرهن ولا بالأحرى استلام كامل المنقول واستعماله لحسابه إذ يبقى كامل المنقول ضامناً للوفاء بالجزء الباقي من الدين.
وإذا توفي المدين وانقسم الدين بين ورثته وكذلك الشيء المرهون لا يحق لأحد الورثة أن يوفي نصيبه من الدين وأن يطالب بزوال الرهن عن حصته في الشيء المرهون وتسليمه هذه الحصة. إذ يبقى الشيء المرهون بجميع أجزائه ضامناً للوفاء بكامل الدين وحتى آخر جزء منه.
كذلك إذا توفي الدائن وعاد بالتالي لكل من ورثته نصيب من الدين لا يحق للوارث أن يستوفي هذا النصيب بتسليم الشيء المرهون إلى المدين ولا تسليم جزء منه معادل لحصته في الدين لأن الرهن يستمر قائماً على المال المرهون بكامله حتى الوفاء بكامل الدين أي بسائر الحصص العائدة منه للورثة. (التأمينات العينية – للأستاذ ادوار عيد ص211 بند 160).