الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1049 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
إذا كان المرهون سند دين عادي وقد استحق قبل وفاء الدين المضمون بالرهن وجب على الدائن المرتهن قبض قيمة هذا السند. ويمكنه إجراء المقاصة بين القيمة المقبوضة وقيمة الدين المستحق له على الراهن. ويرد لهذا الأخير المبلغ الزائد عند الاقتضاء.
وفي رهن الأسناد التجارية يترتب على المرتهن أن يقدم السند للقبول أو للوفاء ولو قبل حلول أجل الدين المضمون بالرهن. وإذا قبض مبلغ السند فيجري المقاصة بين هذا المبلغ ومبلغ الدين العائد له ويرد الفرق الزائد إلى المظهر الراهن عند الاقتضاء. (التأمينات العينية – للأستاذ ادوار عيد).