الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1053 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
أما بالنسبة إلى رهن المنقولات غير المادية فقد نص القانون على قواعد خاصة لإنشائه باخختلاف نوع المنقولات. فرهن الأسناد الاسمية يتم بإجراء عملية انتقال أو تنازل في دفاتر الشركة التي أصدرتها يذكر فيها أن العملية جارية على سبيل الرهن كما يذكر على السند نفسه أن الانتقال هو على سبيل الرهن. ورهن الأسناد للأمر يتم بتظهير تدرج فيه عبارة القيمة وضعت تأميناً أو عبارة أخرى تفيد نفس المعنى. ذلك أنه إذا كانت الأسناد قابلة للتداول بطريق التظهير يكفي لتوقيع الرهن عليها أن يتم تظهيرها بصيغة تفيد أنه على سبيل الرهن لا على سبيل التمليك. وأما براءات الاختراع فيجوز رهنها على أن يتم هذا الرهن بموجب سند خطي يتضمن عملية الانتقال وأن يجري تسجيل الانتقال في مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية. كما يجوز رهن حقوق المؤلفين أو المبتكرين لأثر أدبي أو فني أو موسيقي وذلك بموجب سند يتضمن الانتقال ويبلغ إلى مدير مكتب حماية الملكية. وكذلك يجوز توقيع الرهن على علامات الفبارك بالطريقة المتقدم ذكرها. (التأمينات العينية – للدكتور ادوار عيد ص217).