Call us now:
الرأي الفقهي
في هذا النص خروج على القواعد العامة لأن الأصل أن محل الحق المضمون يمكن أن يكون مبلغاً من النقود كما يمكن أن يكون عملاً أو امتناعاً عن عمل أو إعطاء أي شيء آخر غير النقود. إلا أن المشرع السوري منع إنشاء رهن عقاري لضمان التزام بعمل أو الامتناه عن عمل وهو خروج لا مبرر له. وقد أجازته أكثر التشريعات العالمية ومنها التشريع الفرنسي والمصري. (القانون المدني – الحقوق العينية – للأستاذين سرميني وترمانيني ج2 ص83).