الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1070 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
بمقتضى حكم المادة 116 من قانون الملكية العقارية يزول الرهن بتسديد الدين عند استحقاقه أو بالاتفاق بين المدين والدائن المرتهن أو بمجرد إرادة المرتهن. ولا يكون لزوال الرهن مفعول قانوني إلا بعد ترقين القيد المدون في السجل العقاري.
فيزول الرهن إذن أو ينقضي طبقاً هذا النص بوفاء الدين أو باتفاق الطرفين أو بتنازل الدائن المرتهن عنه. كما ينقضي الرهن بأي سبب من أسباب إبراء ذمة المدين من الدين إذ يسقط الرهن في هذه الحال تبعاً لانقضاء الدين المضمون به. وهو ينقضي أيضاً بزوال الدين لوجود عيب أو سبب مبطل في العقد الناشىء عنه. وينقضي الرهن أيضاً بهلاك العقار المرهون أو التنفيذ على هذا العقار وبيعه بالمزاد العلني.
فالرهن ينقضي تبعاً لانقضاء الدين المضمون به أو زواله. ويزول الدين لوجود عيب يبطل العقد أو التصرف الناشىء عنه كعيب الإرادة أو نقص أو انعدام الأهلية أو انعدام الموضوع أو السبب أو عدم مشروعيتها. كما يزول الدين أيضاً إذا نشأ في عقد معلق على شرط مانع وقد تحقق هذا الشرط فزال العقد بأثر رجعي. وبزوال الدين يزول الرهن معه بصورة تبعية لارتباط مصيره به.
وينقضي الدين بالوفاء أو المقاصة أو الإبراء أو اتحاد الذمة أو التجديد أو التقادم المسقط. وفي جميع الأحوال ينقضي الرهن تبعاً لانقضاء الدين.
ومتى انقضى الرهن ينبغي ترقينه أي شطب قيده في السجل العقاري. ولا يزول الرهن وتنعدم آثاره إلا بهذا الترقين بعد أن يكون قد انقضى. (التأمينات العينية – للدكتور ادوار عيد).