الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1077 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
التأمين الرضائي أو التعاقدي هو الذي يحصل بناء على رضاء الفريقين. وأما التأمين الجبري فهو الذي يسجل حكماً سواء أكان برضى أم بغير رضى صاحب العقار ولا يكون هذا التأمين إلا باسم معين. وفي كل حال يجب قيد هذا التأمين في السجل العقاري ليكون له أثره القانوني تجاه الغير. فالتأمين لا ينتج مفعوله إلا بقيده في السجل العقاري عملاً بالمادة العاشرة من القرار 188 تاريخ 15 آذار 1926 المتممة بأحكام المادة الخامسة من القرار 145 ل.ر المؤرخ 20 نيسان 1932. فقد ورد فيها أن كل اتفاق بين فريقين سواء اكان مجاناً أم ببدل وكل حكم مكتسب الدرجة القطعية وبوجه عام كل عمل يرمي إلى إنشاء حق عيني أو نقل ذلك الحق أو إعلانه أو تعديله أو إسقاطه يجب أن يعلن عنه بقيده في دفتر الملكية.
والحقوق والواجبات والأحكام والأعمال القانونية التي تخضع للتسجيل الإجباري تعتبر لغواً بحق الغير طالما أنها لم تسجل في السجل العقاري. (شرح قانون الملكية الموسع – للأستاذ زهدي يكن).