الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1080 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يراد باعقار المستقبل العقار الذي لم يكن مملوكاً للمؤمن وقت انعقاد التأمين كالعقار الذي سيرثه الوارث في المستقبل من مؤرثه.
والغالب أن تؤمن العقارات المستقبلة بصورة عامة فتتناول عقارات ناحية معينة. وقد يحصل أن تؤمن العقارات المستقبلة عن طريق التعيين أيضاً فيخصص بعقار أو عقارات معينة.
وعلى كل إن تأمين العقارات المستقبلة كتأمين ملك الغير باطل بصورة عامة. وأما الجزاء المترتب على عقد التأمين بهذه الحالات فهو بطلان عقد التأمين بطلاناً مطلقاً.
وتعتبر من العقارات المستقبلة المحظور التأمين عليها العقارات التي لا يملكها المؤمن حالياً وليس له عليها أي حق من الحقوق أو هي العقارات التي تكون حقوقه فيها مجرد حق احتمالي لم ينشأ بعد. وتشمل العقارات في الحالات الأولى العقارات التي يمكن أن يكتسبها المؤمن بعوض أو بهبة منتظرة صادرة من الغير.
وتشمل العقارات الثانية التي ستؤول إليه بالإرث بوفاة المؤرث الذي هو أحد ورثته. (شرح قانون الملكية الموسع – التأمينات العقارية – للأستاذ زهدي يكن ص114).