الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1082 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
ظاهر من هذا النص أن المشرع قد أوجب تحديد الرهن من حيث المبالغ المضمونة به ومن حيث العقارات المرهونة وهو ما يعرف ب- تخصيص الرهن). ويهدف تخصيص الرهن من حيث المبالغ المضمونة إلى حماية الدائنين الذين يتعاملون مع المدين الراهن إذ لا يكفي أن يعلم الغير بأن العقار مثقل بالرهن التأميني الجبري بل يهمه أيضاً معرفة قدر الدين المضمون. فهو بذلك يستطيع أن يقدر إلى أي مدى اتستنفذ المدين ائتمانه على العقار. وفي ضوء هذا التقدير إما أن يقدم على منح قرض جديد لصاحب العقار وإما أن يحجم عنه وهو على بينة من أمره.
ويهدف تخصيص الرهن من حيث العقار المرهون إلى حماية المدين ذلك لأن عدم تحديد العقارات المرهونة يؤدي إلى استغراق كافة عقارات المدين بالرهن. وهذا وضع يؤثر على ملاءته المالية في نظر الدائنين. (شرح القانون المدني – الحقوق العينية – للدكتور محمد وحيد الدين سواء – ج2 ص270).