Call us now:
الرأي الفقهي
بسقوط الدين تفقد مبررات وجود التأمين لأن التأمين يتبع الدين وما هو إلا نتيجة له. وأسباب سقوط الدين كثيرة أهمها الدفع. وعندما يدفع المديون الدين يكون قد نفذ الموجب رضائياً. وكذلك يسقط الدين بالمقاصة وبالاستبدال وبالتنازل وباجتماع صفة المالك في شخص واحد أو بفسخ أو بطلان التعهد الأصلي.
والتأمين يسقط بشطبه وبتخلي الدائن عن حقه. ومعنى تخلي الدائن عن حقه تنازله عن حقه بالتأمين دون أن يتناول الدين فإذا تناوله أيضاً فإن التأمين يزول مع الدين أيضاً.
وتنازل الدائن عن حقه بالتأمين وحده إما أن يكون صريحاً أو ضمنياً. ولكن التنازل الضمني صعب فيالبلاد الآخذة بنظام السجل العقاري لأن التنازل لا بد فيه من إجراء معاملات رسمية بمعرفة الدائن وتقديمها إلى أمين السجل العقاري ليأمر بشطب عبارة التأمين وإلا استوجب ذلك صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية من المحكمة الصالحة.
ويستفاد التنازل الضمني من اشتراك الدائن مع المدين في بيع العقار إذا لم يمكن تفسير هذا الاشتراك بغير ذلك.
وتخلي الدائن عن حقه هو عقد من فريق واحد لا يشترط فيه قبول المتنازل له.
وإذا كان الدائن صاحب التأمين حسن النية وفسخ أو أبطل عقد صاحب العقار فإن التأمين يبقى عملاً بالمادة 13 المعدلة من القرار 188 تاريخ 1 آذار سنة 1926. وإذا فسخ العقد بناء على شرط تعليقي أو شرط الإلغاء فلا يضر ذلك أيضاً بحقوق الدائن صاحب التأمين إذا كان يجهل وجود الشرط.
وعلى ذلك يبقى التأمين رغم فسخ أو إبطال عقد المالك في الحالات الآتية متى كان الدائن صاحب التأمين حسن النية
1 – في حالة سقوط حق المنتفع في الانتفاع لاستعماله استعمالاً غير جائز.
2 – إذا ألغي عقد المالك فيما زاد عما تجوز فيه الوصية أو إذا كان الموصي قد رجع عن وصيته واكتشف هذا الأمر بعد عقد التأمين.
3 – إذا فسخ عقد المالك بسبب عدم الوفاء بما التزم به لبائعه مع جهل الدائن هذا الأمر جهلاً كلياً.
4 – إذا تنازل المنتفع عن حقه بالانتفاع بالعقار وكان رتب تأميناً عليه فلا يسقط هذا التأمين بل يبقى التأمين حتى ينتهي حق الانتفاع بوجه آخر.
ويسقط حق الانتفاع إذا تلف العقار تلفاً كلياً. وإذا كان الهلاك جزئياً فيبقى التأمين على الجزء الباقي من أجل كل الدين كما أن التأمين يسقط في حالة بيع العقار جبراً حيث يتحرر العقار من كل حق عليه ويصبح الشخص الذي تقررت الإحالة عليه مالكاً للعقار خالياً من كل حقوق. (شرح قانون الملكية العقارية الموسع – التأمينات العقارية – للأستاذ زهدي يكن).