الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1102 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
إن إيداع مبلغ الدين بعد عرضه عرضاً فعلياً يبرىء ذمة المديون ويقوم تجاهه مقام الدفع إذا كان العرض قد جرى بوجه صحيح ويكون المبلغ أو الشيء المودع على هذه الصورة بعهدة الدائن ومسؤوليته. وقد ألغي نص المادة 152 من قانون الملكية العقارية في لبنان بعد صدور قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه وجب اتباع قانون أصول المحاكمات المدنية في طرق العرض والإيداع الفعلي. (شرح قانون الملكية الموسع – التأمينات العقارية – للأستاذ زهدي يكن).

هذا وقد نظمت أحكام المواد من 476 إلى 485 من قانون أصول المحاكمات المدنية طرق العرض والإيداع ومع ذلك فإن قانون أصول المحاكمات السوري لم يصرح بإلغاء النصوص في القانون المدني المتعلقة بالعرض والإيداع على غرار ما فعل المشرع اللبناني.