Call us now:
الرأي الفقهي
أوجب المشرع ضم محضر الإيداع إلى طلب الترقين وقضى بأن يقوم رئيس المكتب المكلف بمعاملات التسجيل بإبلاغ صورة عن المحضر للدائن مع إعذاره بتسلم الشيء المودع. ويجري التبليغ في الموطن المختار لتنفيذ العقد. وفي حال عدم وجود اتفاق خاص يكون التبليغ صحيحاً إذا جرى في مركز المكتب العقاري. وقد أوجب المشرع على الموظف المكلف مسك السجل العقاري بعد أن يطلع على محضر الإيداع وبعد أن يتحقق من أن المبالغ المودعة معادلة للمبالغ المستحقة المنصوص عليها في عقد الرهن أن يقوم بإبلاغ الدائن الإيداع الذي أجراه المدين.