الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1106 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
إن القانون لاحظ أنه يوجد حالات لا يستطيع معها أمين السجل العقاري أن يفصل فيها بصحة الإيداع عندما يكون القيد متضمناً شروطاً لا يمكن ثبوت تنفيذها بصورة صحيحة وقانونية إلا بواسطة القضاء فعندها يكلف المدين أو الحائز بإقامة دعوى لإثبات صحة الإيداع. أما إذا كانت واضحة لا لبس فيها وقد ظهر لأمين السجل العقاري أن الإيداع صحيح ولم يتلق أية معارضة من أحد الدائنين بدعوى رفعها أمام المحاكم فعندها يرقن قيد التأمين.
وإذا كان مبلغ الدين محرراً بنقد أجنبي جرى تحويله إلى النقد السوري بسعره يوم الوفاء. (القانون المدني – للأستاذين سرميني وترمانيني ج2 ص138).