Call us now:
الرأي الفقهي
يؤخذ من هذا النص أن القانون وحده هو الذي يحدد مرتبة الامتياز. وقد جمع القانون أكثر حقوق الامتياز في الباب الرابع من الكتاب الرابع الذي نحن فيه وحدد رتبة كل حق امتياز فيها.
ولما كان يوجد حقوق امتياز أخرى غير هذه مبعثرة في أماكن متفرقة فإن المادة سالفة الذكر وضعت قاعدة لتحديد مرتبة امتيازها.
وأول شق في هذه القاعدة هو أن يضع القانون مرتبة الامتياز عند ذكر الامتياز فيؤخذ بهذه المرتبة متقدمة كانت أو متأخرة. فإذا لم يضع القانون مرتبة لحق ممتاز تأخر هذا الحق في مرتبته عن كل الحقوق الممتازة المذكورة في الباب الرابع هذا. ولما لم يكن لهذا الحق مرتبة محددة فإنه يأتي مباشرة حقوق الباب الرابع ويتساوى في مرتبته مع الحقوق التي لم يحددها القانون مرتبة لها.
ويتفق أن حقوق امتياز متعددة كحقوق الامتياز العامة تكون كلها في مرتبة واحد فتستوفى بنسبة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. فإذا تزاحم عامل ومورد الملابس وصاحب المنفعة وهؤلاء جميعاً أصحاب حق امتياز ومتساوون في المرتبة فإنهم يستوفون حقوقهم كلها من المال الذي نفذوا عليه فإذا لم يكف هذا المال لتأدية جميع حقوقهم فإنهم يتقاسمون ما حصلوا عليهم بنسبة قيمة الحقوق الممتازة ثم ينفذون على مال آخر بعد ذلك. (الوسيط للسنهوري ج9 ص933).
نص القانون المدني في الباب الرابع من الكتاب الرابع على أغلب حقوق الامتياز إلا أنه يوجد حقوق امتياز أخرى قررتها نصوص خاصة ومنها
1 – امتياز نفقات تسوية التركة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 856 مدني.
2 – امتياز القروض التي يمنحها اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد لأحد الشركاء لتمكينه من القيام بالتزاماته (المادة 824).
3 – امتياز المقاول الثانوي والعمال على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي في ذمة رب العمل (المادة 628 مدني).
4 – امتياز الوكيل بالعمولة على البضاعة المرسلة أو المسلمة إليه أو المودعة لديه من أجل المبالغ المطلوبة له في عمله (المادة 383 من قانون التجارة).
5 – امتياز أتعاب المحامي على الأموال التي حصل عليها لحساب موكلهخ.
6 – امتياز نفقات تجهيز الميت.
7 – امتياز التعويض عن إصابات العمل.
8 – امتياز الناقل على الأشياء المنقولة لاستيفاء بدل النقل وتفرعاته وله أيضاً الحق في حبسها.
9 – الديون الناشئة عن عقد استخدام الربان والبحارة وسائر مستخدمي السفينة.
10 – الجعل المتوجب للإنقاذ والمساعدة ولمساهمة السفية في غرفة الخسائر البحرية المشتركة.
11 – امتياز الجمعيات التعاونية ضماناً للمبالغ التي تقرضها لنفقات الزراعة والحصاد ولشراء السماد أو بذور أو أدوية زراعية أو آلات أو محركات زراعية على ضمن المحصول أو على أثمان المحركات والآلات والأدوات الزراعية التي أعطي الدين من أجلها (المادة 94 من المرسوم التشريعي رقم 65 تاريخ 28 / 2 / 1950).
12 – ديون المصرف الزراعي التعاوني تعتبر من أموال الخزينة العامة وحقوقها ولها حق الامتياز على أموال المدين والكفيل المنقولة وغير المنقولة سواء أكانت مرهونة لديه أن غير مرهونة (المادة 29 / 2 من القرار بالقانون رقم 1130 لسنة 1958 المتعلق بالمصرف).