الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1115 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يؤخذ من النص أن حق الامتياز ينقضي بما ينقضي به الرهن الرسمي في العقار وبما ينقضي به الرهن الحيازي في المنقول. فحق الامتياز ينقضي إذن في العقار والمنقول بطريقة تبعية إذا انقضى الالتزام الأصلي بسبب من الأسباب التي تنقضي به الالتزامات.
وحق الامتياز في العقار ينقضي بطريقة أصلية بالتطهير أو البيع الجبري أو بنزول الدائن عن حق امتيازه أو بهلاك الشيء محل الامتياز أو باتحاد الذمة. وحق الامتياز في المنقول ينقضي بطريقة أصلية بنزول الدائن عن حق امتيازه أو باتحاد الذمة أو بهلاك الشيء محل الامتياز. (الوسيط للسنهوري ج9 ص937).