Call us now:
الرأي الفقهي
إن السبب الذي دعا المشرع إلى إقرار هذا النوع من الامتياز يرجع إلى اعتبارات العدالة. ذللك لأنه لولا هذه المصروفات لما تمكن المدين من الحصو على نتاج زراعته. ولهذا يكون من العدل أن تتقدم ديون المصروفات الزراعية غيرها من الحقوق.
ويشمل الامتياز المقرر في المادة 1121 نوعين من الحقوق. النوع الأول يتعلقلل بمصروفات الزراعة والثاني مقابل آلات الزراعة.
وامتياز مصروفات الزراعة يضمن الامتياز جميع المبالغ التي تنفق في سبيل إعداد الأرض للزراعة. وعلى هذا فهو يشمل مصروفات حرث الأرض وبذرها وتسميدها ومصروفات مواد مقاومة الحشرات ومصروفات الري والصرف والحصاد وتعبئة المحصول. كما يشمل أجور الفعلة والشغيلة والآلات التي تستخدم في إعداد المحصول. وبصورة عامة يشمل هذا الامتياز جميع ما يصرف على إعداد الزراعة واستغلالها من وقت إعدادها حتى جني الثمار. وهو على نوعين
النوع الأول
يشمل ثمن ما استجره المزارع أو أنفقه في زراعته كثمن البذور والسماد وثمن المياه. فإذا كانت هذه المواد محافظة على ذاتيتها لم تستخدم في ذلك كان لبائعها اامتياز بائع المنقول عليها أيضاً. أما إذا استهلكت باستخدامها بالفعل في الزراعة فعندها تفقد ذاتيتها ويزول امتياز البائع فيصبح امتيازه محصوراً في مصروفات المحصول.
النوع الثاني
ويشمل أجور الفعلة والشغيلة. فهؤلاء يستفيدون من امتياز مصروفات المحصول كما يستفيدون من الامتياز المقرر للإجراء بحسب المادة 1120 مدني.
ويقع الامتياز على المحصول التي أنفقت المصروفات من أجل إعداده أو حفظه. وعلى هذا لا يقع على محصول سابق ولا على محصول لاحق.
وفي امتياز المبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة يلاحظ أن امتياز ثمن الآلات الزراعية هو مضمون بامتياز بائع المنقول أيضاً إلا أن مصلحة اللبائع تتجه على العموم إلى الاستفادة من الامتياز المنصوص عليه في المادة 1121. ذلك لأن امتياز البائع لا يضمن إلا الثمن وملحقاته في حين أن الامتياز المقرر لمقابل الآلات الزراعية يضمن جميع المبالغ التي تنفق على آلات الزراعة ويدخل في ذلك ثمنها وأجرة نقلها إلى الأرض ومصروفات إصلاحها ومصروفات تحسينها.
وتشمل الآلات الزراعية كل الآلات التي تستعمل في حرث الأرض وتحضيرها وجني المحصول ودرس الغلال وحفظ الثمار ونقلها.
ويرد امتياز مقابل الآلات الزراعية على الآلات ذاتها دون غيرها. وبهذه الصورة لا يرد الامتياز على المحصول بحجة أن ثمن الآلات قد استخدم في انتاجه.
وإذا وضعت الآلات الزراعية للخدمة أرض مملوكة لمشتري هذه الآلات بصورة أصبحت معها هذه الآلات عقارات بالتخصيص فإن ذلك وإن كان يفقدها ذاتيتها إلا أنه لا يزيل عنها امتياز ثمن ومصروفات تحسينها.
ومرتبة امتياز مصروفات المحصول وامتياز مقابل الآلات الزراعية يقع في المرتبة الخامسة بعد امتياز ديون الدولة وامتياز المصروفات القضائية وامتياز مصروفات الصيانة في المنقول.
وإذا تزاحمت مصروفات الزراعة فيما بينها أو تزاحمت ديون مقابل الآلات الزراعية فيما بينها أيضاً تساوت هذه الحقوق في مرتبة امتيازها واستوفيت من ثمن المحصول بنسبة ك منها. (القانون المدني – للأستاذين سرميني وترمانيني ج2 ص168).