الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1124 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
الحق الممتاز
في جميع أحوال بيع المنقول التي لم يدفع فيها الثمن كله أو بعضه سواء كان المنقول المبيع مادياً أو معنوياً وينشأ بمجرد نقل المبيع إلى المشتري وبقاء جزء من الثمن في ذمة المشتري.
ويضمن الامتياز ثمن المبيع أو الباقي منه وملحقاته كنفقات المطالبة بالثمن والفوائد والمصروفات التي يكون البائع قد عجلها لحساب المشتري.
ولا يضمن غير الثمن والملحقات المستحقة بعقد البيع فلا يضمن التعويضات في امتياز المؤجر.
ولا يثبت الامتياز لبائع ملك الغير ولا لبائع الأشياء المثلية قبل نقل ملكيتها بفرزها ولا لبائع المنقول الفرز الذي احتفظ اللبائع بملكيته إلى سواه جميع ثمنه.
وتعتبر حوالة الحق في حكم البيع وكذلك الوفاء بمقابل إذا وجب على الدائن أن يدفع للمدين فرقاً وكذلك اللمقايضة بالنسبة إلى فرق القيمة.

محل الامتياز
ويقع الامتياز على المنقول المبيع سواء كان مادياً أو معنوياً.
ويبقى المنقول المبيع محلاً للامتياز ما دام محتفظاً بذاتيته. فإذا أضاع المنقول معالمه الأصلية فإن الامتياز يزول. أما إذا تغيرت حالة المنقول دون أن يفقد ذاتيته فإن ذلك لا يمنع من بقاء الامتياز عليه.
ويتتبع البائع المنقول في أي يد يكون بعد احترام الحقوق المكتسبة التي كسبها الغير عليه بحسن نية وقد يكسبه الغير حقوقاً على المنقول بصفة مستقلة وقد يكتسبها بصفة تبعية. (الوسيط للسنهوري ج10 ص990).