الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1127 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
الحق الممتاز
يشمل الحق الممتاز مصروفات البناء وإعادة البناء كما يشمل مصروفات الترميم والصيانة. والنص مقصور على المقاولين والمهندسين المعماريين فلا يستفيد منه مستأجر العقار أو حائزه أو الفضولي إذا قام أي منهم بالبناء أو الترميم أو الصيانة. كما لا يستفيد منه العامل الأجير إذا لم يكن مهندساً معمارياً أو مقاولاً. ولكن العامل له امتياز عام هو امتياز الأجراء. ولا يثبت الامتياز للمقاول أو المهندس المعماري الذي يقوم من تلقاء نفسه بأعمال البناء أو الترميم أو الصيانة بل يجب أن يعهد إليه صاحب العمل بذلك وصاحب العمل يكون عادة هو المالك ولكن يصح أن يكون مستأجراً أو صاحب حق انتفاع أو داءناً مرتهناً رهن حيازة أو واضع اليد.
والامتياز مقصور على المبالغ المستحقة للبناء أو إعادة البناء أو الترميم والصيانة. ويرد ذلك على الأبنية والطرق والآبار والقناطر وغير ذلك من أعمال التشييد ولا ينحصر في أصل المبالغ بل يمتد إلى الفوائد المستحقة عن هذه المبالغ.
وللكمن الامتياز لا يضمن إلا التشييد وما يلحق به كالترميم والصيانة. ويرد الامتياز لا على المال كلله كما في ترميم المنقول بل على ما زاد في قيمة العقار بسبب الأعمال وبقي قائماً إلى وقت البيع. ويقرر القاضي مقدار الزيادة التي يباشر بها الامتياز وقت البيع وله أن يستعين بذلك بخبراء.
ويقتصر الامتياز على جزء من ثمن العقار يقابل ما هو باق وقت بيعه من قيمة الزيادة التي حصلت بسبب الأعمال. ومتى عين قدر الزيادة على هذا الوجه فهذه الزيادة تضمن كل جزء من استحقاق المهندس أو المقاول. وكذلك كل استحقاق المهندس أو المقاول مضمون بكل جزء من هذه الزيادة.
ويجب قيد هذا الامتياز. ويكون القيد بموجب قائمة كقائمة الرهن والاختصاص يبين فيها مقدار الدين الممتاز ويرفق به ما يؤيده من مستندات كعقد محاسبة أو إقرار من المدين أو حكم قضائي. ويجب أن تكون هذه المستندات مصدقاً فيها على توقيع المدين. (الوسيط للسنهوري ج10 ص1001).