Call us now:
الرأي الفقهي
يفهم من هذا النص أن الدائنين يترتبون على الوجه الآتي
إذا وجد دائنون مرتهنون رهناً رسمياً (أو أصحاب حق الاختصاص أو مرتهنون رهناً حيازياً عللى العقار أو أصحاب حقوق امتياز خاصة على عقار) تقدموا بحسب مرتبة كل منهم. والسابق في المرتبة هو السابق في القيد. فإذا استنفذنا هؤلاء الدائنين يأتي الدائنون العاديون ولكنهم متساوون في المرتبة فيتزاحمون على ما بقي من أموال المدين.
ويلاحظ أن مرتبة الدائن المرتهن (والدائنين الملحقين به) يحددها مرتبة القيد. ولو كان قيد الدائنين في يوم واحد فالأسبقية في القيد تتحدد بساعة التقديم. فمن كان أسبق في الساعة قدم على المتأخر. ولو تقدم اثنان في ساعة واحدة تساويا ولو كان أحدهما متأخراً بدقائق على الآخر.
وفي حق التقدم فإن الدين المضمون بالرهن يشمل أولاً أصل الدين وكذلك الديون الشرطية والاحتمالية والمستقبلة. (الوسيط للسنهوري ج10 ص492).