الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1130 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
هناك ديون تلحق بأص الحق يضمنها الرهن دون أن تذكر. وهي
1 – مصروفات العقد ومصروفات القيد.
2 – فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد المستحقة بعد ذلك من يوم تسجيل تنبيه نزع الملكية إلى يوم رسو المزاد (يلاحظ أن النص السوري لم يلغ الفقرة الثانية من المادة 1058 وإنما أدخل الفوائد بشكل عام ودون تحديد في التوزيع وفي نفس المرتبة). وهذه الديون (المصروفات والفوائد) يضمها الرهن بمرتبته دون ذكر خاص وما عداها من ملحقات المدين لا بد من ذكره ذكراً خاصاً في عقد الرهن وكذلك في القيد. (الوسيط للسنهوري ج10 ص498).