Call us now:
الرأي الفقهي
يبدو أن المشرع السوري قد أخذ أيضاً في المبدأ المقرر في هذه المادة بشمول ولاية القضاء الاقليمية على جميع المقيمين على الأرض السورية فسوى في ذلك بين المواطن السوري والأجنبي إذا كان مقيماً في سورية أو إذا كان آخر موطن للغائب الأجنبي فيها. والمشرع السوري عقد الاختصاص للمحاكم والقضاء السوري في حالتين
1 – إذا باتت المسألة المعروضة من مسائل الولاية على المال.
2 – في حالة المساعدة القضائية (المعونة القضائية).
وكل ذلك بالنسبة للقاصر أو المحجور عليه ولو كان أجنبياً بشرط أن يكون مقيماً في سورية أو أن يكون آخر موطن للغائب الأجنبي فيها. ويبدو أن ذلك كان مراعاة لحق القاصر والمحجور بغض النظر عن جنسيته من التشتت بين اختصاص المحاكم.