الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 10 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1 – أطلق القانون للمحاكم السورية الحق في اختصاصها بنظر كل طلب عارض يرفعه المدعى عليه على المدعي رداً على دعواه وكذلك كل طلب مرتبط بالدعوى الأصلية الداخلة في اختصاصها وذلك متى كان هذا الطلب مما يقتضي حسن سير العدالة أن ينظر مع تلك الدعوى.
ومن ثم جاء النص التطبيقي لهذه القاعدة عندما نص على اختصاص المحاكم السورية بنظر المسائل الفرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تثار خلال النظر في دعوى مدنية أو تجارية داخلة في اختصاصها. ذلك أن المحكمة المدنية وقد أصبحت صاحبة الولاية العامة في قضايا الأحوال الشخصية للأجانب فإن منح الاختصاص لها هنا بالمسائل العارضة المتعلقة بالأحوال الشخصية ليس فيه تجاوز لحدود وظيفة تلك المحكمة ولا لنوع ما تقضي به. ويلاحظ في هذا المجال اطلاق النص المصري وحصر النص السوري بالأجانب الخاضعين لقانون مدني.