Call us now:
الرأي الفقهي
حيث يفرض القانون ميعاداً حتمياً لرفع دعو أو طعن أو لأي إجراء آخر يحصل بالاعلان. لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم في خلاله. وهذه القاعدة مقررة في فقه القانون.
ويقصد بالميعاد الحتمي ذلك الميعاد الذي يترتب على عدم مراعاته واحترامه السقوط أو البطلان – أي الميعاد الذي يرتب المشرع جزاء على عدم احترامه أياً كان نوع هذا الميعاد. وسواء أكان من المواعيد التي نص عليها قانون المرافعات أو نص عليها أي قانون آخر. أو كان من المواعيد التي يأمر بها القضاء تنفيذاً لنص في القانون. ويرتب جزاء على عدم احترامها أو كان من المواعيد التي اتفق الخصوم على احترامها. ولا يكفي لتحقيق الشرط أو الغاية أن يكون الاعلان قد أرسل إلى قلم المحضرين خلال الميعاد بل يجب أن يتم الاعلان للطرف الآخر خلاله. وبحيث لا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ تبليغ هذا الطرف الآخر.