الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 30 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
على عامل البريد أن يبين ما قام به من اعلان أو ما وقع من امتناع بوضوح وهذا هو المقصود بعبارة بما جرى فلا يكفي أن يذكر أن المرسل إليه قد أعلن وأن بين الإجراءات التي اتخذها عامل البريد في عمله للتبليغ أصولاً.
وقضت محكمة استئناف الاسكندرية بأن إثبات وصول الخطاب الموصى عليه بعلم الوصول المتضمن قرار اللجنة إلى محل المحول لا يكفي لإثبات أنه هو المستلم لهذا الخطاب أو غيره ممن يجوز له الاستلام نيابة عنه. ولا تكفي إفادة مصلحة البريد أن الخطاب قد وصل إلى الجهة المرسل إليها لعدم التحقق ممن استلمه ولا من وصوله فعلاً إلى يد صاحبه.
وإذا على عامل البريد أن يوضح في علم الوصول
1 – إذا كان التبليغ حصل للمرسل إليه أن يذكر اسمه (المرسل إليه) وأنه تم التبلغ إليه والتسليم إليه بالذات وإذا رفض هذا المرسل إليه الاستلام والتوقيع على ايصال الاستلام توجب على عامل البريد إثبات ذلك ي محضره وفي ايصال الاستلام.
2 – وإذا لم يجد عامل البريد المرسل إليه وجب عليه إثبات ذلك وبيان الخطوات والأعمال التي قام بها. ومن ثم إذا رفض أحد المذكورين في المادة 22 أصول الاستلام والتوقيع على اشعار الاستلام وجب عليه إثبات ذلك بعد التحقق من صفتهم ومن تسليم الرسالة إلى المختار وفق أحكام المادة 23 أصول.
3 – ومن ثم يجب على عامل البريد أن يذكر اسمه بوضوح في ايصال الاستلام في المكان المحدد لذلك في إشعار الاستلام وأن يوقع عليه.
وفي هذه الحالة يقوم رئيس الديوان بالتأشير على أصل الورقة ومن ثم يسلمها إلى مرجعها المرسل منه أو المحكمة المرسلة أصولاً.