Call us now:
الرأي الفقهي
مقتضى هذا النص أنه إذا سلمت الرسالة لمن وجده عامل الريد من الأشخاص الذين يجوز تسليمها الهم سواء أكان المرسل إليه نفسه أم غيره من الوكلاء أو الخدم أو الأقارب. أو للمختار لعدم وجود أحد منهم فإن الاعلان يتم بالتسليم على هذا النحو وتترتب عليه آثاره القانونية من هذا الوقت. أما في حالة الامتناع عن التسليم سواء كان الممتنع هو المرسل إليه شخصياً أم غيره ممن يخولهم تسلم الرسالة فإن الاعلان يعتبر تاماً منتجاً لآثاره من وقت الامتناع لا من وقت تسلم الرسالة لجهة الإدارة فالمشرع يفرق بين حالة امتناع الأشخاص الذين يجوز تسليم الورقة إليهم من المحضر إذا كان هو الذي يقوم بالتسليم فلا يعتبر الاعلان تاماً إلا بتسليم الورقة لجهة الإدارة وبين حالة امتناعهم عن تسلمها من عامل البريد فإن الاعلان يعتبر تاماً من وقت الامتناع.