الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 38 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
البطلان الذي نصت عليه المادة 24 مرافعات بمعنى أنه يتحتم الحكم بالبطلان طالما لم تراع المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في تلك المواد ولو كان العيب أو المخالفة تافهة ولم ينشأ عنها أي ضرر بالخصم فكان المشرع قد قدر هذه الإجراءات وتلك المواعيد ورأى أنها رئيسية وأساسية في سير الإجراءات بين الخصوم واعتبر أن الاخلال بها وعدم مراعاتها ما يترتب عليه حتماً ضرر بالخصم ومن ثم فقد افترض حدوث الضرر في هذه الحالات. ومع ذلك فإن القضاء يجري بالنسبة لهذه الأحوال على التخفيف من حدة الجزاء الذي وضعه القانون فلا يبطل الورقة أو الإجراء ولو خولف نص القانون – إذا لم يكن من شأن ما وقع في الورقة أو الإجراء من عيب التجهيل بمضمونها أو عدم تحقيق الغرض الذي أراده المشرع بحتمية إعداد هذه الأوراق أو القيام بهذه الإجراءات على نحو معين.