الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 53 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
تضمنت هذه المادة حكم تقدير الدعوى إذا كانت خاصة بإيراد وعند المنازعة في سند ترتيبه على مرتب عشرين سنة ويلاحظ أن محل إعمال هذه القاعدة أن تكون المنازعة منصبة على ترتيب الايراد. أما إذا كانت المطالبة واردة على قيمة الايراد بغير أن تتناول المنازعة في ترتيبه فالعبرة في هذه الحالة تكون بقيمة المتجسد. وقد حكم بأن طلب الحكم بالمرتب وما يستجد يجب أن يحتسب في جميع الأحوال بقيمة هذا المستجد إلى تاريخ الحكم فقط فلا يدخل فيه أكثر من ذلك في تقدير قيمة الدعوى.