الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 55 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
الدعوى يطلب صحة أو إبطال أو فسخ عقد هي في الواقع منازعة في العقد بأكمله لذلك كان تقدير قيمة هذه المنازعة بقيمة المعقود عليه تقدير منطقي سليم. أما الدعوى بطلب تنفيذ عقد فيخضع تقديرها للقواعد العامة فإذا كان المطلوب هو تنفيذ العقد بتمامه قدرت بقيمة المعقود عليه أما إذا كان المطلوب هو تنفيذ جزء من المعقد فتقدر الدعوى بقيمة هذا الجزء.
ويلاحظ أن نص المادة موضوع التعليق قالت لتعيين الاختصاص بقيمة المعقود عليه وليس بالبدل أو الثمن المعقود عليه. وهنا إما أن يعين المدعي قيمة المعقود عليه فلا يتم اعتراض عليه فيتعين اختصاص وفقاً لتقدير القيمة من قبل المدعي أو أن يتم تعيين الاختصاص وفقاً لتقدير الخبرة حين الاعتراض. وهنا لا يؤخذ بقيود المالية حيث لم يرد النص عليه كما فعل المشرع في المادة / 52 / من قانون الأصول. ونحن نعتقد أن المشرع قصد قيمة المعقود عليه الحقيقية ولم يقصد القيمة الاتفاقية.