الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 57 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1 – يلاحظ أن النص ورد بالنسبة لدعوى التزوير الأصلية دون دعوى التزوير الفرعية أو الطارئة واختلف الفقهاء بالنسبة لهذه الدعوى إلا أن الرأي الراجح في الفقه هو أن الدعوى الفرعية تقدر كأي طلب عارض. وقد استقر الاجتهاد القضائي على هذا الرأي فجاء في قرار أصدرته محكمة النقض المصرية ما نصه إن دعوى التزوير الفرعية التي تبدي أثناء نظر دعوى صحة ونفاذ عقد بيع عقار تكون في هذه الصورة بمثابة طلب عارض ودفاع في الخصومة الأصلية. وتقدر قيمة الدعوى في هذه الصورة بقيمة الدعوى الأصلية. فإذا كانت قيمة الدعوى الأصلية تجيز استئناف الحكم الصادر فيها فإن كون قيمة العقد المطعون فيه بالتزوير لا تزيد عن النصاب النهائي ليس من شأنه منع استئناف الحكم الصادر في دعوى التزوير.
2 – تقدر قيمة دعوى التزوير الفرعية أو دعوى صحة التوقيع الفرعية بقيمة الحق الثابت في الورقة أيضاً فالادعاء بالتزوير أثناء نظر خصومة قائمة يقدر كأي طلب عارض بقيمته ولو كان هذا الطلب بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية.