الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 64 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
تختص محكمة الصلح المدنية بالفصل في جميع دعاوى الحيازة (منع التعرض – دعاوى وقت الأعمال الجديدة – استرداد الحيازة) ومهما تكن قيمة الدعوى أو مهما كانت قيمة العقار موضوع الدعوى (المادة 64 أصول محاكمات مدنية) وقد أجاز المشرع للمحكمة بالنسبة لدعاوى الحيازة أن تحكم بالنفاذ المعجل أو بدونها (المادة 292 فقرة 2 أصول محاكمات).
ولكن هذا الاختصاص المعقود لمحكمة الصلح المدنية لا يمنع سواها من المحاكم من الحكم في دعاوى استرداد الحيازة أو وقف الأعمال الجديدة فقد ترفع دعوى الغصب أمام محكمة جزائية ويطلب فيها المدعي تبعاً لدعوى الحق العام نزع يد الغاصب عن العقار وهذا جائز عملاً بأحكام المادة 5 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فيحكم القاضي الجزائي بالعقوبة الجزائية ونزع يد الغاصب. وقد ترفع دعوى وقف الأعمال تبعاً لدعوى الموضوع أمام محكمة بدائية فيختص عندها القاضي البدائي بإصدار حكمه بوقف الأعمال ريثما يبت بالنزاع المطروح أمامه موضوعاً. وعلى هذا ورغم أن الحكم في دعاوى الحيازة يصدر قابلاً للاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يصدر مبرماً غير خاضع لطريق الطعن بالنقض تطبيقاً لحكم الفقرة / ب / من المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 214 لعام 1970 وعلى ما أخذ به اجتهاد محكمة النقض في قراريها رقم 21 أساس 535 تاريخ 26 / 1 / 1974 ورقم 49 / 243 تاريخ 28 / 3 / 1973 فإن الدعوى المقدمة إلى المرجع الجزائي يبقى الطعن فيها خاضعاً لطرق الطعن الأصلية المقررة للحكم الجزائي.
وأما إذا قدمت دعوى الحيازة إلى محكمة موضوع غير محكمة الصلح المدنية كطلب إجراء في الدعوى ريثما يبت في النزاع أو إذا قدمت إلى قاضي الأمور المستعجلة فإن الحكم الصادر في الطلب المستعجل يكون خاضعاً للطعن بطريق الاستئناف وحكم الاستئناف مبرم.
وهكذا نجد أن الأصل
1 – أن عادوي الحيازة تختص بالفصل فيها محاكم الصلح المدنية (المادة 64 أصول محاكمات).
2 – يجوز تقديمها إلى محكمة جزائية تبعاً لدعوى الحق العام فتكون الناحية المدنية أو الدعوى المدنية مرفوعة تبعاً للدعوى الجزائية (المادة 5 أصول محاكمات جزائية).
3 – يجوز تقديمها كطلب مستعجل إلى محكمة الموضوع لاتخاذ إجراء مستعجل قبل الفصل في الدعوى سواء كانت محكمة بداية مدنية أو صلح مدني.
4 – يجوز ممارستها على أساس قضاء الأمور المستعجلة وفقاً للحالات والشروط التي أوردناها في بحث الحيازة وقضاء الأمور المستعجلة.